الإمام أحمد المرتضى

137

شرح الأزهار

تنقص لأجل انفرادها وتزيد بانضمام أختها إليها فيثبت الخيار ( 1 ) في الباقية لأجل تعيبها فإن تلف ذلك البعض بجناية المشتري ( 2 ) فليس بعيب ولا يرجع على البائع بشئ كما تقدم ( تنبيه ) قال عليه السلام اعلم أن الظاهر من كلام أصحابنا أن المبيع إذا تلف أو بعضه قبل التسليم ( 3 ) تلف من مال البائع سواء كان المشتري قد عرض عليه القبض فامتنع أم لا وعن الكافي إذا امتنع ثم تلف المبيع فمن مال المشتري لأنه أمانة مع البائع ( فصل ) في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا ( 4 ) وغير مشروط ( و ) اعلم أنه ( من اشترى ) شيئا ( مشارا ) إليه موصوفا ( 5 ) غير مشروط ) في العقد كونه على تلك الصفة مثاله أن يقول بعت منك هذا البر وهو في جوالق فكشفه فإذا هو شعير أو العكس وكذا لو قال هذه النعجة فإذا هو كبش ( صح ( 6 ) العقد ( وخير ) المشتري ( 7 ) ( في المخالف ) ( 8 ) خيار فقد الصفة ( مع الجهل ) ( 9 ) لفقدها لا مع العلم فإذا وجد المخالف على صفة أفضل قال عليه السلام فالأقرب عندي أن العبرة بغرض المشتري فإن انكشف خلاف غرضه خير ولو كان أدنى ( فإن شرط ) ( 10 ) كون المبيع على تلك الصفة ( فخالف فإنه ينبغي أن ينظر في تلك المخالفة ( ففي ) مخالفة معظم ( المقصود ) والغرض ( 11 ) ومنافاته ( 12 ) لذلك ( فسد ) ( 13 ) العقد ولو كانت تلك المخالفة في الصفة ( 14 ) فقط وذلك نحو أن يشتري عبدا ( 15 ) فيجده جارية أو يشتري نعاجا ( 16 ) للنتاج فوجدها فحولا وما أشبه ذلك ( و ) إن كان المخالفة ( في الصفة ) ( 17 ) فقط ( صح ) العقد ( 18 )